• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاصرار لا يكون الا اذا خالفت محكمة الاساس محكمة

الإصرار في الطعن الثاني لا يقوم إلا عند مخالفة محكمة الموضوع لما فصلت فيه محكمة النقض في أسباب النقض المقبولة؛ فإذا التزمت محكمة الموضوع بهذه الأسباب انتفت حالة الإصرار وانتفت معها ولاية الهيئة العامة بنظر الدعوى.

نص الاجتهاد

الاصرار لا يكون الا اذا خالفت محكمة الاساس محكمة النقض في اسباب النقض المناقشة: ان احكام المرسوم التشريعي رقم 68 و تاريخ 13/11/1967 نصت على انه اذا خالفت محكمة الأساس ماورد في حكم النقض وطعن في الحكم للمرة الثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة النقض في حكم النقض نظرت في الأسباب المذكورة الهيئة العامة.ومؤدى ذلك أن الاصرار لا يكون الا اذا خالفت محكمة الاساس محكمة النقض في اسباب النقض فاذا اتبعت محكمة الأساس ما جاء في هذه الأسباب فلا يكون في القضية اصرار ولا يوجب القانون نظر الدعوى من قبل الهيئة العامة