يستحق أطباء الاسنان الذين كانوا يسمون أطباء اسنان متمرنين قبل عام 1929 منحهم ترخيصا عاما مجردا من قيدي المنع من استعمال البنج والخدمة خارج المدن الخمس الكبرى وكذلك حامل شهادة باعتبار انهم قد استكملوا الشروط المتعلقة بتسجيلهم لدى وزارة الصحة وترخيصهم من قبل هذه الوزارة بممارسة مهنة طب الاسنان ضمن الم...
يستحق أطباء الاسنان الذين كانوا يسمون أطباء اسنان متمرنين قبل عام 1929 منحهم ترخيصا عاما مجردا من قيدي المنع من استعمال البنج والخدمة خارج المدن الخمس الكبرى وكذلك حامل شهادة باعتبار انهم قد استكملوا الشروط المتعلقة بتسجيلهم لدى وزارة الصحة وترخيصهم من قبل هذه الوزارة بممارسة مهنة طب الاسنان ضمن المهلة المحددة في المادة 46 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 154 لسنة 1949 وذلك عملا بالمادة 38 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 96 لسنة 1952 .