• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفعال التي حددها القانون بوصف خاص وعقوبة خاصة لا تنطبق عليها الأوامر العسكرية العامة

لا تسري التعليمات أو الأوامر العسكرية على فعلٍ خصّه القانون بوصفٍ محددٍ وعقوبةٍ خاصة؛ لأن النص الخاص يقدّم ولا يُصار معه إلى تطبيق التعليمات العامة.

نص الاجتهاد

تعليمات عسكريه – مخالفتها – لباس مدني – الأوامر العسكريه لا تشمل الأفعال التي وصفها القانون بوصف معين وعدد لها عقوبه خاصه. قرار رقم (ج.عس202ق18ت 15/1/1968)