لا تسري التعليمات أو الأوامر العسكرية على فعلٍ خصّه القانون بوصفٍ محددٍ وعقوبةٍ خاصة؛ لأن النص الخاص يقدّم ولا يُصار معه إلى تطبيق التعليمات العامة.
تعليمات عسكريه – مخالفتها – لباس مدني – الأوامر العسكريه لا تشمل الأفعال التي وصفها القانون بوصف معين وعدد لها عقوبه خاصه. قرار رقم (ج.عس202ق18ت 15/1/1968)