• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري الحماية من التخلية على الموظف وعلى المستأجر الذي يضم بين أفراد أسرته موظفاً مقيماً معه إقامة دائمة ويكوّن معه وحدة عائلية

تسري حماية التخلية على الموظف ذاته، كما تسري على المستأجر إذا وجد بين أفراد أسرته من يندرج في الفقرة هـ من المادة 5، وكانت بينهما وحدة عائلية وإقامة دائمة مشتركة.

نص الاجتهاد

الحماية من التخلية تكون أما للموظف , وأما للمستأجر الذي يوجد موظف بين أفراد أسرته المعينين في الفقرة هـ من المادة 5 الذين يشكلون معه وحدة عائلية ويقيمون معه إقامة دائمة .