تسري حماية التخلية على الموظف ذاته، كما تسري على المستأجر إذا وجد بين أفراد أسرته من يندرج في الفقرة هـ من المادة 5، وكانت بينهما وحدة عائلية وإقامة دائمة مشتركة.
الحماية من التخلية تكون أما للموظف , وأما للمستأجر الذي يوجد موظف بين أفراد أسرته المعينين في الفقرة هـ من المادة 5 الذين يشكلون معه وحدة عائلية ويقيمون معه إقامة دائمة .