اليمين المتممة لا تُكمل نصاب الشهادة الشرعي، ولا يجوز تأسيس الحكم على شهادة شاهد واحد مقرونة بها متى كان القانون يشترط عدداً معيناً من الشهود.
شهادة شاهد مع اليمين المتممة لا يحقق النصاب الشرعي للشهادة المناقشة: لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه أنه استند في ابطال السند المبرز من الطاعن بشأن الاشياء الجهازية الى شهادة شاهد واحد وإلی اليمين المتممة .ولما كان الفقرة (ب) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي 88 اشترطت النصاب الشرعي للحكم بالشهادة وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . وكان القاضي لم يلحظ بذلك كان حكمه مخالفا للأصول