استحقاق نفقة الأولاد يبقى قائماً خلال مرحلة الدراسة إلى أن يثبت تكسبهم الفعلي أو استقلالهم بما يقطع موجب النفقة، ولا يكفي مجرد الإقامة عند الأم أو الادعاء المجرد بانعدام الاستحقاق.
نفقة الأولاد على أبيهم تستمر خلال مرحلة دراستهم حتى ثبوت تكسبهم الفعلي المناقشة: إن نفقة الأولاد على أبيهم تستمر خلال مرحلة دراستهم حتى ثبوت تكسبهم الفعلي وتبقى نفقتهم على أبيهم حتى يطلبهم ويستلمهم فعلاً وعندها تنقطع نفقتهم ولأن الولدين محمد وناظم لا يزالان في الدراسة ولم يكلفهم أبوهم بالانقطاع عنها ولأن رد الادعاء بنفقة ناظم رغم ثبوتمعيشته عند أمه ورغم عدم ادعاء الأب تكسبه أو قدرته عليه ورغم ثبوت تثبت المحكمة من يسار أبيه فإنه رد في غير محله القانوني.