يشترط للحكم بتعويض الطلاق أن يترتب على الطلاق حاجة الزوجة إلى النفقة أو وقوعها في الفاقة والعوز، فإذا كان لها معيل قادر على الإنفاق عليها انتفى سبب التعويض.
وجود معيل للزوجة قادر على الانفاق عليها لا يسمح لها بطلب التعويض عن الطلاق المناقشة: وجود معيل للزوجة من اهلها قادر على الانفاق عليها لا يسمح لها بطلب التعويض عن الطلاق لانها لن تقع في الفاقة والعوز في هـذه الحالة .