• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يطبق قانون العقوبات الاقتصادية عند ضخامة المال المسروق مما يؤثر على الاقتصاد الوطني , ويعتبر الشروع بذلك جريمة تامة

العبرة في تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية ليست بمجرد وقوع السرقة، بل بضخامة المال المسروق وأثرها على الاقتصاد الوطني؛ وعند انطباق هذا القانون يُعدّ الشروع في هذا النوع من الاعتداء جريمةً تامةً، ولا مجال لتطبيق الأسباب المخففة التقديرية التي قد تُبحث في إطار القانون العام.

نص الاجتهاد

يطبق قانون العقوبات الاقتصادية عند ضخامة المال المسروق مما يؤثر على الاقتصاد الوطني , ويعتبر الشروع بذلك جريمة تامة . ولكن إذا أدغمت عقوبة الشروع بعقوبة السرقة التامة المحددة أصول لم يعد مجال للبحث في هذه المخالفة القانونية وإذا صدرت العقوبة وفق أحكام القانون العام أمكن تطبيق الأسباب المخففة خلافاً لما يجب فيما إذا كانت تطبق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية حيث لا تطبق هذه الأسباب .