الهبة التي تقع تحت تأثير رهبةٍ تسيطر على الواهب، وتكون ناشئة عن ظروف تُشعره بخطرٍ جسيمٍ محدق، يجوز للواهب طلب إعادتها لانتفاء الرضا السليم.
للواهب طلب اعادة الموهوب بسب وقوع الهبة تحت سلطان رهبة الموهوب له وبظروف تصور للواهب ان خطراً جسيما محدقاً يهدده.