• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للواهب طلب استرداد الموهوب إذا شابت الهبة رهبة حملته على الإقدام عليها لخشية خطر جسيم محدق

الهبة التي تقع تحت تأثير رهبةٍ تسيطر على الواهب، وتكون ناشئة عن ظروف تُشعره بخطرٍ جسيمٍ محدق، يجوز للواهب طلب إعادتها لانتفاء الرضا السليم.

نص الاجتهاد

للواهب طلب اعادة الموهوب بسب وقوع الهبة تحت سلطان رهبة الموهوب له وبظروف تصور للواهب ان خطراً جسيما محدقاً يهدده.