• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال السلاح العسكري في أمور شخصية لا يشكل مخالفة أوامر عسكرية

إذا خصّص المشرّع فعلاً معيّناً بنصّ جزائي خاص وعقوبة محددة، امتنع إدخاله في نطاق النص العام أو النص العسكري الأوسع؛ فيُعمل بالنص الخاص دون اعتباره مخالفة أوامر عسكرية.

نص الاجتهاد

استعمال السلاح العسكري في أمور شخصية لا يشكل مخالفة أوامر عسكرية. المناقشة: إن استعمال السلاح العسكري في أمور شخصية جريمة مستقلة حدد لها القانون عقوبة خاصة في المادة 559 من قانون العقوبات فلا تدخل في شمول المادة 145 من قانون العقوبات العسكري ولا تعتبر مخالفة للتعليمات العسكرية.