عند عدم صدور قانون خاص ينظّم الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات، يظل قانون العقوبات هو المرجع الواجب التطبيق على الأفعال المتعلقة بالأسلحة الحربية.
قانون العقوبات هو الواجب التطبيق على الأسلحة الحربية . المناقشة: ان المادة 42 من قانون الاسلحة قد نصت على أن الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات ينظمها قانون خاص واذا لم يصدر حتى الآن مثل هذا التشريع فان أحكام القانون العام وهو قانون العقوبات تبقى واجبة التطبيق على هذه القضية . وكانت المادة 315 منة هي التي بحثت عن الأسلحة الحربية وعقوباتها وهي النص الوحيد الذي تجب مراعاته في هذه الجريمة