• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايضار الطاعن بطعنه بالنسبة للوصف الجرمي

إذا كان النقض السابق قد تمّ لمصلحة المدعى عليه وثبت به وصفٌ معيّن للدعوى، فلا يجوز للمحكمة اللاحقة أن تعيد تكييفها إلى وصفٍ أشدّ يضرّ بالطاعن، لأن الطاعن لا يُضارّ بطعنه ولأن ما استقرّ من وصفٍ قضائي يكتسب حجيةً تمنع مخالفته على نحوٍ يخلّ بحقوقه.

نص الاجتهاد

لايضار الطاعن بطعنه بالنسبة للوصف الجرمي المناقشة: آن في القرار المنقوض من اعتبار الدعوى من نوع الجنحة يشكل قضية مقضية أمام النيابة العامة ولا يكون النقض السابق الا في مصلحة المدعى عليه فلا يجوز للقاضي الفرد العسكري بعد ذلك أن يقرر عدم اختصاصه ويعتبر الدعوى من نوع الجناية لما في ذلك من الأضرار بالمدعى عليه وحرمانه من حقه المكتسب ومخالفته لمبدأ القضية المبرمة