كل فعل جنسي مباشر يقع على القاصرة ويشمل التقبيل والملامسة والإمساك بالقضيب يُشكّل هتكاً للعرض متى انطوى على اعتداء على الحياء والحرمة الجنسية.
تقبيل القاصرة وإمساكها بقضيب الجاني هتك لعرضها. المناقشة: اذا كانت وقائع الدعوى تشير الى أن المتهم قد شاهد القاصرة فأخذها الى المقبرة المجاورة وأجلسها بجانبه وقبلها وأمسك يدها ووضعها بين رجليه وأمسكها قضيبه كان فعله من نوع الجناية .