• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبيل القاصرة وإمساكها بقضيب الجاني هتك لعرضها

كل فعل جنسي مباشر يقع على القاصرة ويشمل التقبيل والملامسة والإمساك بالقضيب يُشكّل هتكاً للعرض متى انطوى على اعتداء على الحياء والحرمة الجنسية.

نص الاجتهاد

تقبيل القاصرة وإمساكها بقضيب الجاني هتك لعرضها. المناقشة: اذا كانت وقائع الدعوى تشير الى أن المتهم قد شاهد القاصرة فأخذها الى المقبرة المجاورة وأجلسها بجانبه وقبلها وأمسك يدها ووضعها بين رجليه وأمسكها قضيبه كان فعله من نوع الجناية .