• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الموثقة من قبل مختار القرية تجعل الطعن مقدما ممن لايملك هذا الحق

الوكالة غير المصدّقة من المرجع القانوني المختص لا تنتج أثراً في تمثيل الخصوم، ويترتب على تقديم الطعن بموجبها عدم قبول الطعن لصدوره ممن لا يملك هذا الحق.

نص الاجتهاد

الوكالة الموثقة من قبل مختار القرية تجعل الطعن مقدما ممن لايملك هذا الحق المناقشة: ان القانون قد عين مرجعا خاصا لتوفيق الوكالة فلا يعتبر الوكالة قانونية اذا كانت مصدقة من مرجع لم ينص علية ويكون الوكيل غير قانوني حتى يحمل وكالة صحيحة بنظر القانون وهذا ما يجعل الطعن مقدما وموقعا ممن لا يملك هذا الحق ويستدعي رده اذا كان مبنيا على وكالة مصدقة من قبل مختار القرية