عند غياب القانون الخاص الذي أحالت إليه النصوص المنظمة للأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات، يُرجع إلى القانون العام، ويُطبَّق نص قانون العقوبات المختص بهذه الأفعال باعتباره النص الواجب التطبيق على الواقعة.
إن المادة 42 من قانون الأسلحة قد نصت على أن الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات ينظمها قانون خاص وإذا لم يصدر حتى الآن مثل هذا التشريع فإن أحكام القانون العام وهو قانون العقوبات تبقى واجبة التطبيق على هذه القضية. وكانت المادة 315 منه هي التي بحثت عن الأسلحة الحربية وعقوباتها وهي النص الوحيد الذي تجب مراعاته في هذه الجريمة