تكييف جريمة السرقة على أنها واقعة ضمن قانون العقوبات الاقتصادية يكون مرتبطاً بظروفها؛ فإذا زال موجب التطبيق الخاص أو أصبحت العقوبة المشددة تجعلها أقرب إلى نطاق القانون العام، جاز الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وفقاً للقانون العام.
ان ضخامة المال المسروق تجعل الجريمة منطبقة على قانون العقوبات الاقتصادية ( سرقة اقمشة من شركة مؤممة قيمتها (10000 ) ل.ساذا كانت العقوبة محددة بموجب قانون العقوبات الاقتصادية وشددت العقوبة للتكرار فإن الصلة القائمة بين الجريمة وقانون العقوبات الاقتصادية تنقطع وترتبط بالقانون العام الذي يجيز استعمال الاسباب المخففة .