• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع تطبيق الظروف المخففة قاصر على الجرائم التي تحدد عقوبتها بشكل نهائي وفقا لقانون العقوبات الاقتصادية

منع تطبيق الظروف المخففة لا يُعمل به إلا في نطاق الجرائم التي يحدد قانون العقوبات الاقتصادية عقوبتها تحديداً نهائياً؛ أما إذا انتقل تحديد العقوبة إلى القانون العام، فيجوز تطبيق الأسباب المخففة التقديرية وفق أحكامه.

نص الاجتهاد

منع تطبيق الظروف المخففة قاصر على الجرائم التي تحدد عقوبتها بشكل نهائي وفقا لقانون العقوبات الاقتصادية المناقشة: ان المادة 28 من هذا القانون منعت تطبيق الظروف المخففة غير أن هذا النص يجب أن يبقى مقتصرا على الجرائم التي تحادد عقوبتها بموجب قانون العقوبات الاقتصادية أما اذا كان تحديد العقوبة النهائية قد تهم وفقا لقانون آخر فلا مانع من تطبيق القواعد العامة الواردة في القانون العام ومنها مراعاة الظروف المخففة .وكانت العقوبة محددة أولا بموجب قانون العقوبات الاقتصادية ثم تبين أن الفاعل مكرر فذهبت المحكمة في قرارها المطعون فيه الى مراعاة المادة 248 من قانون العقوبات ورفعت العقوبة الى حدها القانوني الوارد فيها فانقطعت بذلك الصلة القائمة بين الجريمة وقانون العقوبات الاقتصادية وارتبطت بالقانون العام فلا مانع بعد ذلك من ملاحظة القواعد العامة الواردة فيه على هذه الدعوى وهذا ما يؤدي الى جواز تطبيق المادة 243 من قانون العقوبات واستعمال الأسباب المخففة