• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت وقائع الدعوى تشير إلى أن المتهم قد شاهد القاصرة فأخذها إلى المقبرة المجاورة وأجلسها بجانبه وقبلها وأمسك يدها ووضعها بين رجليه

كل فعلٍ ينطوي على ملامسة جسدية ذات طبيعة جنسية موجهة إلى قاصرة، متى اقترن بقرائن الاستدراج إلى مكان منعزل وتهيئة الفعل، يمكن أن يُكيَّف كجناية بحسب جسامته وظروفه.

نص الاجتهاد

إذا كانت وقائع الدعوى تشير إلى أن المتهم قد شاهد القاصرة فأخذها إلى المقبرة المجاورة وأجلسها بجانبه وقبلها وأمسك يدها ووضعها بين رجليه وأمسكها قضيبه كان فعلة من نوع الجناية