• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع على المسؤول عن فعل الغير بقدر ما يكون هذا الغير مسؤولاً عن الضرر، وتقوم التضامنات بين المسؤولين عن العمل الضار عند اتحاد السبب والحادث

يثبت حق الرجوع للمسؤول عن عمل الغير في حدود نسبة مسؤولية هذا الغير عن الضرر، كما تتضامن ذمم المسؤولين عن فعل ضار واحد متى اتحد السبب القانوني والحادث وكانت وقائع الدعوى مترابطة اتصالاً وثيقاً.

نص الاجتهاد

أن للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن الضررإذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزاماتهم بتعويض الضرر إذا أقيمت الدعوى بطلب دية قتيلين باستدعاء واحد باعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد وعن حادث واحد ومتصلة في ظروفها ووقائعها اتصالا وثيقاً كان حسن سير القضاء يقضي بقبولها.