العبرة في تحديد وصف القرار القانوني بمصدره التشريعي ومضمونه وآثاره، لا بالتسمية أو الوصف الذي تسبغه عليه الجهة الإدارية أو القضائية.
القانون لا القرار هو الذي يعين وصف القرار