تكييف القرار الجزائي من حيث كونه غيابياً أو وجاهياً، ومن حيث قابليته للطعن، يتحدد حصراً بحكم القانون لا بتسمية المحكمة له؛ فإذا خالف التوصيف القضائي نصوص القانون فلا يُعتدّ به. وفي الجناية تُطبَّق أحكام محاكمة المتهم الفار، ولا يغني قضاء العقوبة الجنحية السابقة عن وجوب تسليم المتهم نفسه بعد تغيير ال...
القانون لا القرار هو الذي يعين وصف القرار المناقشة: القانون وحده يعين وصف القرار من انه قابل للطعن او غير قابل له , وانه غيابي أو وجاهي ولا تأثير لوصف المحكمة إذا جاء مخالفاً للقانونإذا كان الجرم جنائياً فلا يصدر القرار غيابياً بمثابة الوجاهي وإنما بحاكم المتهم وفق أصول محاكمة المتهم الفار ولا يقبل الطعن الا من المتهم الذي يسلم نفسه ولا يعتبر عند تغيير الوصف إلى الجناية ان المتهم كان قضى عقوبته الجنحية المقضي بها قبل تغيير الوصف بحيث يحله هذا من تسليم نفسه