• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جهالة ساعة افتتاح الجلسة تمنع التحقق من صحة تثبيت الغياب بعد انقضاء الميعاد القانوني

يشترط لصحة تثبيت التخلف عن المحاكمة أن يثبت من محضر الجلسة أن ساعة كاملة قد انقضت على الميعاد المعين؛ فإذا جهلت ساعة افتتاح الجلسة ولم يمكن الجزم بتحقق هذا الشرط، بطل التثبيت وما بُني عليه.

نص الاجتهاد

جهالة ميعاد افتتاح الجلسة تحول دون الجزم بكون تثبيت الغياب قد تم بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين المناقشة: لما كان ظاهراً من جلسة 10/4/1968 التي تقرر فيها اخطار الطاعن أنه لم يذكر فيها ساعة افتتاحها. وكذلك جلسة 9/5/1968 التي تقرر فيها محاكمة الطاعن بمثابة الوجاهي.وكانت المادة 121 أصول لم تجز تثبيت التخلف إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة. وكانت جهالة ميعاد افتتاح الجلسة تحول دون الجزم بكون التثبيت قد تم بعد انقضاء ساعة الميعاد المعين للمحاكمة ذلك أن الميعاد المعين للمحاكمة على ما يبدو من الضبط هو الساعة التاسعة فإذا افتتحت الجلسة في الساعة الثامنة وهو أمر محتمل فيكون التثبيت غير صحيح والحكم بذلك قد خالف الأصول واستحق النقض.