يدخل الفعل في نطاق التجريم فقط إذا وقع دخول المنزل أو البقاء فيه خلافاً لإرادة من يملك حق الإذن بالدخول أو الإقصاء؛ أما إذا تمّ الدخول برضاه فلا جريمة، ولو لم يكن ذلك الشخص مالكاً للبيت.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/2 – الجرم المشهود/مادة 34/ إذا وقع الدخول إلى المنزل بموافقة الزوجة وفي غياب زوجها فلا يعد جرماً وكذلك الخادمة وأفراد الأسرة الواحدة. إن المادة 557 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من دخل منزل آخر خلافاً لارادته أو مكث فيه خلافاً لارادة من له الحق في اقصائه عنه. ومؤدى ذلك أنه لا عقاب على من دخل منزل آخر إلا في حالة الاعتداء على ارادة صاحبه في الدخول اليه والمكوث فيه وهذا هو الركن الأساسي في الجريمة ولا وجود له بدونه. وكانت الزوجة نائبة زوجها في بيته أثناء غيابه وتستطيع أن تستقبل من تشاء وتطرد من تشاء فإذا قبلت أحد الأشخاص فإن الدخول إلى البيت باذنها لا يعد جرماً لأنه تم برضى من يملك الاذن بالدخول وإذا طردت شخصاً ولم يخرج فإن الجريمة تعتبر تامة لمكوثه فيه خلافاً لمن يملك حق اقصائه ولو لم يكن مالكاً للبيت. وكذلك الخادمة فإن الزائر لا يجد في نفسه حرجاً من الدخول إذا طلبت منه الدخول وكذلك أفراد الأسرة الواحدة المقيمين مع رب البيت فيه.