• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سرقة سجادة من المسجد تعتبر حادثة فردية لاعلاقة لها بالاقتصاد القومي ولا تحول دون نموه وازدهاره ولم تكن دائرة الأوقاف ولا المساجد مؤسسات

العبرة في تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية أن تكون الواقعة ذات صلة مباشرة بالاقتصاد القومي أو بمؤسسة اقتصادية؛ أما السرقة الفردية لموجودات مسجد فلا تدخل في نطاقه.

نص الاجتهاد

إن سرقة سجادة من المسجد تعتبر حادثة فردية لاعلاقة لها بالاقتصاد القومي ولا تحول دون نموه وازدهاره ولم تكن دائرة الأوقاف ولا المساجد مؤسسات اقتصادية فلا علاقة لقانون العقوبات الاقتصادية بها