العبرة في تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية أن تكون الواقعة ذات صلة مباشرة بالاقتصاد القومي أو بمؤسسة اقتصادية؛ أما السرقة الفردية لموجودات مسجد فلا تدخل في نطاقه.
إن سرقة سجادة من المسجد تعتبر حادثة فردية لاعلاقة لها بالاقتصاد القومي ولا تحول دون نموه وازدهاره ولم تكن دائرة الأوقاف ولا المساجد مؤسسات اقتصادية فلا علاقة لقانون العقوبات الاقتصادية بها