تنعدم مسؤولية مالك السيارة عن الأضرار الناجمة عن استعمالها متى خرجت من حيازته خروجاً فعلياً بسبب السرقة أو الإيداع لدى المرآب للإصلاح، لأن رابطة السيطرة المادية التي تُبنى عليها المسؤولية تكون قد انقطعت.
مالك السيارة إذا سرقت منه أو أودها عند صاحب مراب لإصلاحها تخرج من حيازته ولا يعود مسؤولاً عن الأضرار التي يحدثها مستخدم صاحب المرآب او السارق