• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المرجع لا يكون إلا عند تناقض أحكام مبرمة لا سبيل إلى إصلاحه، وقرار محكمة النقض فيه واجب الاتباع

إجراءات تعيين المرجع مستقلة عن طرق الطعن؛ فهي لا تُستخدم إلا لرفع التعارض بين أحكام قطعية متناقضة استحال إصلاحها، وقرار محكمة النقض فيها ملزم للمحكمة المحال إليها النزاع ولا يجوز مخالفتُه أو الإصرار على القرار المنقوض.

نص الاجتهاد

محكمة الأساس لا تملك حق الإصرار على قرارها المنقوض في معرض تعيينها مرجعاً صالحاً لرؤية الدعوى تعيين المرجع لا يقع إلا على أحكام مبرمة متناقضة ولم يبقى سبيل لإصلاحها المناقشة: ان قوانين تعيين المرجع تختلف عن قواعد الطعن واجراءاته اذ أن الطعن لا يكون الا على الاحكام التي لم تكتسب الدرجة القطعية فيطعن بها أمام محكمة النقض لإصلاح ما جاء فيها من خطأ قانوني أما تعيين المرجع فلا يكون الا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة قد اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لإصلاحها وتوقف العدالة في تلك الدعوى فجاء تعيين المرجع للتخلص من موقف الجمود الذي طرأ عليها والاشارة الى الطريق السوي الذي يجب انتهاجه في فصلها كما وأنه يجوز لمحكمة النقض أن تحكم على طالب تعيين المرجع بغرامة معينة وتعويض للخصم عند الاقتضاء حيثما يظهر لها أن طلبه في غير محله وهذه نتيجة أخرى غير موجودة في اجراءات الطعن العادي .أن أحكام المرسوم رقم 68 و تاريخ 23/7/1966 قد ألغت المادة 358 من الاصول الجزائية واستعاضت عنها بقواعد جديدة أجازت فيها المحاكم الأساس أن تصر على قرارها المنقوض غير أن هذه المادة قد وردت في باب الطعن ولم ترد في باب تعيين المرجع الذي اشتمل على المواد 480 وما بعدها من الأصول الجزائية ولم يطرأ تعديل عليها . وكان ظاهرا من ذلك ان قرار محكمة النقض في تعيين المرجع واجب الاتباع ولا تملك محكمة الاساس الحق بمخالفته وعليها أن تتبع ما جاء فيه