• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين إغلاق النوافذ المطلة حتى الارتفاع القانوني المحدد ولا يغني عنه وضع منخل عليها

إذا أوجب القانون إغلاق النوافذ المطلة حتى ارتفاع محدد، فلا يجوز استبدال هذا الإغلاق بوسيلة أخرى لا تحقق الإغلاق القانوني ذاته، ما لم يرد نص أو سبب قانوني يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

يجب إغلاق النوافذ (المطل) حتى ارتفاع 190سنتمتراً ولا يجوز الاستعاضة عن الإغلاق بإقامة شريط منخل حتى هذا الارتفاع المناقشة: من حيث أن الحكم قضى بإلزام الطاعنة بإقامة شريط منخل على نوافذه ليس له ما يؤيده من القانون ذلك أن النص موجب إغلاق النافذة مما هو إذن من الارتفاع الذي حدده المشروع. وحيث أن كلاً من الطرفين لم يعترض على هذه الخبرة فإن ذهاب الحكم إلى الاستعانة بالمنخل دون بيان الوجه الذي يجيز اعتماد طرقتين لمنع الأطلال هما بغير سياج وتركيب منخل على النوافذ ليس له ما يؤيده في القانون مما يعيب الحكم ويعرضه للنقض من هذه الجهة.