قرار محاكمة المتخلف عن الحضور بمثابة الوجاهي يغني عن إعادة دعوته لجلسات لاحقة، ولا يملك القاضي تجديد دعوته بعد ذلك إلا في الحدود التي يجيزها القانون؛ كما أن القرارات الإجرائية التي لم تُطعن تكسب حجية تمنع إعادة مناقشتها.
لا يعاد دعوة من تخلف عن الحضور للمحاكمة ولو لم تنعقد الجلسة المناقشة: ليس للقاضي بعد أن قرر محاكمة الطاعن بمثابة الوجاهي أن يقرر دعوته لحضور جلسة مقبلة ولو أن المحاكمة لم تنعقد في الجلسة التي تلت هذه الجلسة لانه في مثل هذه الحالة ليس له أن يقرر الا دعوة من كان حاضرا في الجلسة التي سبقت الجلسة التي تنعقد فيها المحاكمة الا أنه لما كان قراره تجديد دعوة الطاعن وتثبیت غيابه لان تبليغه كان بالواسطة قد اكتسبا قوة القضية المقضية لعدم الطعن فيهما من قبل النيابة العامة اكتفي بالاشارة الى ذلك.