الدعوى التي تتعلق بالمهاياة إذا كانت عينية عقارية فإنها تُقام أمام المحاكم العادية المختصة، ولا تخرج عن ولايتها إلى جهة استثنائية.
دعوى المهاياة دعوى عينية عقارية تقام امام المحاكم العادية .