• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل فرق الأجر بين عمله والعمل الأعلى أجراً

إذا باشر العامل عملاً أعلى أجراً من عمله الأصلي، استحق فرق الأجر المقرر لذلك العمل الأعلى.

نص الاجتهاد

يعطى العامل فرق الأجور بين عمله والعمل الأعلى .