• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة القضائية لا تقطع التقادم إلا إذا وُجِّهت إلى المدين أو من ينوب عنه، ولا يعتد بها إذا وُجِّهت إلى السلف بعد انتقال المؤسسة إلى الخلف

يشترط لقطع التقادم بالمطالبة القضائية أن تكون موجهة إلى المدين أو من يمثله قانوناً؛ أما الادعاء الموجَّه إلى شخص أو جهة سلف زالت صفتها بعد انتقال الحق أو المؤسسة إلى خلفها، فلا يقطع التقادم في مواجهة الخلف.

نص الاجتهاد

الادعاء الذي يقطع التقادم هو الادعاء الموجه إلى المدين، فإذا وجه إلى صاحب العمل السالف بعد انتقال المؤسسة إلى الخلف لم يعتبر قاطعاً للتقادم المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة تبعياً دفعت الدعوى بالتقادم الخمسي. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي أخذ بهذا النوع من التقادم اعتبر الادعاء المقدم أصلاً في الدعوى المضمومة ضد سكة حديد ا.د.ج.ت قاطعاً للتقادم. وحيث أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم، والتي عينتها المادة 380 مدني، هي التي توجه إلى المدين الذي ينتفع بالتقادم أو من ينوب عنه. وحيث أن المطالبة القضائية التي وجهها المطعون ضده إلى سكة حديد دمشق – حماه وتمديداتها بالدعوى السابقة ليس من شأنها أن تقطع التقادم بحق مديرية سكك حديد الدولة السورية، بعد أن أثبتت محكمة النقض في الدعوى المضمومة أن انتقال المؤسسة السالفة إلى المديرية المذكورة كان بعقد ثابت التاريخ أشهر بقانون، والادعاء على السلف كان لاحقاً لتاريخ هذا الانتقال. وحيث أنه يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تتحقق ما إذا كان المطعون ضده تبعياً وجّه ادعاءً بحق الجهة الطاعنة تبعياً، مديرية خطوط سكة حديد الدولة، وفي حال الإيجاب تحديد هذا التاريخ بدءاً لانقطاع التقادم.