• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخرف الشيخي يوجب الحجر على المصاب به لاعتباره في زمرة المغفلين

ثبوت الخرف الشيخي بالتقرير الطبي، مع عدّ المصاب في زمرة المغفلين، يوجب الحجر عليه قانوناً.

نص الاجتهاد

الخرف الشيخي يجعل المرء في زمرة المغفلين ويوجب الحجر عليه المناقشة: لما كان ظاهراً من التقريرين الطبيين اللذين عاينا الطاعنة أنها بحالة الخرف الشيخي وكان الوصف الذي سبغه الطبيبان عليها يجعلها في زمرة المغفلات. وكانت الفقرة الثانية للمادة 200 أحوال أوجبت الحجر على مثلها. كان ما أدلى به الطاعنان مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.