لا يترتب على الزوج التزام بتأمين مسكن جديد إذا كان قد وفّر لزوجته مسكناً شرعياً ثابت الصلاحية وامتنعت عن الانتقال إليه ونشزت.
لا يكلف الزوج بأن يقدم مسكنا جديدا بعد نشوز زوجته المناقشة: ان المدعي لا يكلف بتقديم مسكن جديد للطاعنة طالما ثبت أنه سبق له ان قدم لها سكنا شرعيا الزمت بالمتابعة اليه ونشزت وهي مكلفة بالعودة اليه والاستقرار فيه مع الولد