• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأم التي سقط حقها في الحضانة بالنشوز لا تملك الاعتراض على انتقال حضانة الصغير إلى أم الأب

سقوط حق الأم في الحضانة لسببٍ قانوني كالنشوز يجرّدها من صفة الاعتراض على انتقال الحضانة إلى من يليها في الترتيب، ولا سيما الجدة لأب إذا كانت موجودة وأهلاً للحضانة.

نص الاجتهاد

لا تملك الام بعد انتهاء حضانتها بسبب النشوز أن تعترض على حضانة الصغير من قبل ام الاب المناقشة: ان الحضانة تنقل بعد الام الى ام الام الا ان الطاعنة الام لا تملك اثارته وهو حق الجده لام ان كان لها وجود وكانت اهلا للحضانة .