ينحصر الدفاع المشروع في دفع اعتداء حالٍّ غير محقّ يهدد النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله، ولا يمتد إلى قتل من يلاحق الزوجة بقصد الزنى بها ما لم يكن هناك اعتداء يحقق شروط الدفاع المشروع.
لا يكون في حالة الدفاع المشروع من يقتل شخصاً كان يلاحق زوجته بقصد ارتكاب الزنى معها. المناقشة: إن كانت أحكام المادة 183 عقوبات قد بينت أن الدفاع المشروع لا يكون إلا في حالتين وهما الدفاع عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه. ولما كانت الأدلة القائمة في الدعوى لا تشير إلى نفس الجاني أو ملكه أو نفس زوجته أو ملكها كانت هدفاً لتعرض غير محق ولا مثار اي أن المجنى عليه كان يود ازهاق روحه أو سلب ماله أو ازهاق زوجته أو ملكها حتى يجوز للأخير القتل والاستفادة من الاعفاء من العقاب تنفيذاً لأحكام المادة 227 عقوبات وإن كانت استفادته من أحكام التخفيض الأخرى ووقائع الدعوى تشير إلى أن المغدور كان يلاحق زوجة القاتل بقصد ارتكاب الزنا معهم.