• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعفاء من العقاب في حالة انعدام الوعي وارادته لا يكون إلا في حالة التفريط في ممارسة حق الدفاع المشروع

الإعفاء من العقاب عند انعدام الوعي والإرادة يقتصر على حالة التفريط في استعمال حق الدفاع المشروع، ولا يمتد إلى غيرها.

نص الاجتهاد

الاعفاء من العقاب في حالة انعدام الوعي وارادته لا يكون إلا في حالة التفريط في ممارسة حق الدفاع المشروع. المناقشة: إن أحكام المادة 227 عقوبات تعفي الجاني من العقاب إذا أقدم على القتل وهو في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه وارادته ولو أفرط في ممارسة حق الدفاع المشروع. وكان مؤدى ذلك أن الاعفاء من العقاب في حالة انعدام الوعي والارادة لا يكون إلا في حالة التفريط في هذا الحق ولا يجوز في غير تلك الحالة.