• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلال المحافظ بواجبات الأمن والضابطة الإدارية يوجب مسؤولية خزينة المحافظة عن التعويض

إذا قصّرت السلطة المحلية المكلفة بحفظ الأمن العام والضابطة الإدارية في منع الاعتداءات والأعمال الماسة بالأمن، قامت مسؤولية الجهة المحلية المختصة عن الضرر، ويُحمَّل التعويض على خزينتها لا على الخزانة العامة متى وجد نص خاص بذلك.

نص الاجتهاد

إن المحافظ مسؤول عن استتباب الراحة العامة والأمن العام في المحافظة وملزم بالقيام بالضابطة الإدارية وقمع الفتن والمؤامرات والاعتداءات الموجهة ضد المصلحة العامة واتخاذ جميع التدابير لتأمين حرية الأشخاص وحرمة المساكن وإن الإخلال بهذا الواجب يؤدي إلى مسؤولية خزينة المحافظة ذات الاستقلال المالي عن الأضرار التي تلحق بالأفراد باعتبار أنه لا يجوز أن يتحمل الفرد وحده واجب التضحية في سبيل حادث أريد منه الإخلال بأمن الجماعة إن قواعد مسؤولية السلطة العامة عن الأضرار الناجة عن اعمال تتعلق بالأمن تلقي عبء التعويض على خزانة المحافظة وجيوب المكلفين فيها دون خزانة الدولة وسائر المكلفين المناقشة: ادعى وكيل السيدة لوسي لدى محكمة الحقوق البدائية في دمشق على المدعى عليهم سفير الولايات المتحدة الاميركية في دمشق ووزيري المال والداخلية في الجمهورية السورية ومحافظة مدينة دمشق الممتازة اضافة لوظائفهم قائلا ان موكلته تملك البناية الموصوفة في المحضر ٥٨٧ الكائنة في شارع المجلس النيابي وان المدعى عليه الأول كان بتاريخ ٥ تموز ۱۹۵۰ استأجرها لمدة سنتين وجعلها مكتبا للمعلومات وانه قبل انقضاء المدة المذكورة أي بتاريخ ۲۸ آذار ١٩٥٢ فوجئ الحي بصوت انفجار هائل انهار على اثره القسم الشرقي الجنوبي من البناية وتصدعت الاجزاء الأخرى ، وان التحقيقات التي جرت وقتئذ ثبتت وقوع الحادث بسبب فقدان الحراسة ووضع المواد المتفجرة تحت الدرج الداخلي في البناية من قبل ايد مجهولة ، وان المحافظة قامت بالكشف على البناية المذكورة بمعرفة لجنة قررت ان الاضرار الناجمة عن الحادث المذكور تساوي ٦٥ الف ليرة سورية ، وبما ان ما اصاب موكلته اضرار وخسارة وما فاتها وسيفوتها كسب يقدر بمبلغ ٨٧٦٣٠ ليرة سورية وان المستأجر والمدعى عليهم الآخرين يضمنون بدل الضرر المذكور باعتبارهم مكلفين بالتعويض كاملا ، لذلك جاء يطلب الحكم عليهم متكافلين متضامنين بأداء المبلغ المذكور الى موكلته مع الرسوم والنفقات ، وبالمحاكمة وبعد ان طلبت المدعية شطب دعواها موقتا على المستأجر سفير الولايات المتحدة الاميركية تبين لرئيس المحكمة ان المدعية تطلب الحكم بمبلغ ٨٧٦٣٠ ليرة سورية منها ٦٧٣٦٠ ليرة بدل الاضرار التي اصابت البناء من جراء الانفجار والباقي وقدره ۲۰۳۷۰ ليرة سورية بدل ايجار اضافي عن المدة التي بقي فيها المستأجر في العقار بعد انتهاء مدة الايجار اي بعد ۳۰ حزيران ١٩٥٣ وبدل اضرار عن فقدان بعض المنقولات بعد حادث الانفجار ، وان هذا المبلغ الثاني يدخل في احكام العقد الجاري بين المؤجر والمستأجر ، وان المدعى عليهم الآخرين غير مسؤولين مدنيا عن دفع هذا المبلغ ، وان الدعوى المتعلقة به غير واردة بحق المدعى عليهم وزيري المال والداخلية ومحافظ مدينة دمشق الممتازة ، وان وقوع الضرر على البناء العائد الى المدعية قد ثبت بعدم انكار المدعى عليهم الحادث المدعى به بلاغ المحافظة المؤرخ في ١٩٥٢/٣/٢٩ المتضمن تأليف لجنة لتنظيم محضر بالأضرار التي نجمت عن حادث الانفجار ، وبقرارها المؤرخ في ١٩٥/٩/٢٤ رقم ٢/٧٣ وكذلك بورقة ضبط التحقيق الواردة من مديرية الشرطة العامة وبقرار قاضي الامور المستعجلة المؤرخ في ٢٣ كانون الاول ۱۹۵۲ رقم ۱۱۰ المتضمن وصف الحالة الراهنة للعقار المذكور بعد الانفجار مع الاضرار وقيمتها ، وان المحافظة الممتازة التي لها كيانها الخاص وشرطتها وحراسها مكلفة بمقتضى القرار ٦/ل. ر المؤرخ في ١٩٣٦/١/١٠ بالأمن العام ضمن المدينة وبالمحافظة على المساكن من الاعتداء ، وان كلا من الحكومة والمحافظة قد اخطأ بعدم قيامه بحراسة المنزل ومراقبة المشبوهين وكلا منهما مسؤول مدنيا ومكلف بالتعويض عن الضرر على سبيل التضامن بمقتضى المادة ۱۷۰ من القانون المدني ، وعلى ذلك حكم بتاريخ ١٦ تموز ١٩٥٣ : اولا بالزام وزارتي المال والداخلية اداء مبلغ ١٦٨١٥ ليرة سورية الى المدعية لوسي ، وثانيا بالزام المحافظة الممتازة اداء ٥٠٤٤٥ ليرة سورية الى المدعية الموما اليها ، وثالثا باعتبار المحكوم عليهما متضامنين بالمبلغ المحكوم عليهما به ، ورابعا بإلزامهما اداء ثلاثة ارباع الرسوم المدفوعة من قبل الجهة المدعية ومائة ليرة سورية اتعاب محاماة ، وخامسا برد دعوى المدعية لجهة المبلغ الباقي المدعى به وقدره ۲۰۳۷۰ ليرة سورية ومنعها من معارضة وزارتي المال والداخلية والمحافظة الممتازة به وتضمينها رسمي الرد وشطب الدعوى ، وسادسا – شطب دعوى المدعية موقتا لجهة المدعى عليه سفير الولايات المتحدة الأميركية اضافة لوظيفته فاستدعى وكيل محافظة مدينة دمشق الممتازة استئناف الحكم البدائي المذكور لدى محكمة الاستئناف المشار اليها طالبا فسخه ورد الدعوى ، كما استدعى محامي الخزينة عن وزارتي المال والداخلية استئنافه طالبا فسخه ورد الدعوى ايضا ، وبالمحاكمة تبين لمحكمة الاستئناف ان المحافظة والحكومة لم تقوما بالمراقبة المقتضية وحراسة المنزل موضوع الدعوى حراسة كافية الأمر الذي ادى الى الاعتداء الواقع وان الدولة مسؤولة بمقتضى القوانين الدولية عن حماية الممثلين السياسيين المعتمدين لديها وموظفيها وعلى الابنية التي يشغلونها، وان الاعتداء الواقع على مكتب المعلومات الأمريكي الذي تشرف عليه السفارة الاميركية قد الحق ضررا بعقار المدعية دون ان يكون لها دخل في ذلك ، وان الدولة مكلفة بالتعويض على صاحب العقار بسبب الاعتداء الآنف الذكر ، وان مسؤولية المحافظة الممتازة في الاعتداء المذكور تترتب بمقتضى صراحة المادة ٩٤ من القرار ٦/ل.ر على اعتبار انها مكلفة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن الافعال المتعلقة بالأمن العام وان تقدير الضرر قد جرى بمعرفة الخبراء في الدعوى المستعجلة وان المحكمة تجد انه متوافق مع الضرر المادي الحاصل ، وان الحكم البدائي المستأنف قد سرد العلل والاسباب بصورة تتفق مع احكام القانون وعلى ذلك قررت تصديقه وتضمين المستأنفين النفقات آ = في التمييز المقدم من قبل المحافظة من حيث ان وكيل المحافظة يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الاسباب التالية : 1. ان محكمة الاستئناف لم تناقش ما يتعلق بتطبيق احكام المادة ١٠٨ من القرار رقم ٦ التي لا تجيز سماع الدعوى قبل مراجعة وزارة الداخلية 2. ان مسؤولية المحافظة عن الامن المنصوص عليها في القرار المذكور قد نزعت منها وعهد بها الى دوائر الشرطة والأمن بمقتضى المادة الأولى من المرسوم التشريعي ۷۸ الصادر في ۳۰ حزيران ١٩٤٧ و اصبحت الدولة مسؤولة وحدها 3. ان الحكم استند الى احكام القانون الدولي الخاص الذي فرض حرمته لممثلي الدول الاجنبية السياسيين في حين ان المميز عليها ليست منهم 4. ان الحكم استند الى احكام المادتين ٥٢ و ١٦٤ من القانون المدني مع ان المادة الاولى لا علاقة لها بالموضوع والثانية تلزم بالتعويض من يرتكب خطأ ايجابيا ويسبب ضررا للغير 5. ان المحكمة لم تذكر السبب الذي حدا بها لتضمين المحافظة غير المسؤولة ثلاثة ارباع التعويض ولإلزام الخزينة بالربع الباقي مع ان كل المسؤوليات عن الامن تقع على عاتقها ب = في التمييز المقدم من قبل وزارتي المالية والداخلية : من حيث ان محامي الخزينة يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الاسباب التالية: 1. ان الحكومة غير مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالبناء الجاري في ملك المميز عليها وبالتالي فإنها ليست خصما في الدعوى . 2. ان استناد الحكم الى المادة ٥٢ من القانون المدني التي تتعلق بالتعدي على الاشخاص لا ينطبق على الواقع 3. ان اصدار الحكم بالتضامن على وزارتي المالية والداخلية مع المحافظة لا وجه له 4. ان الحكم على وزارتي المالية والداخلية سابقة لا مبرر لها ولا نص يؤيدها في السبب الاول المدلى به من قبل المحافظة : من حيث ان المشترع الذي احدث في القرار رقم ٦ الصادر في ١٩٣٩/٢/١٠ اصولا خاصة للمراجعة والادعاء امام المحاكم ضد محافظة مدينة دمشق الممتازة انما اوجب على المدعي تمهيدا لحل الخلاف بشكل اداري ان يتقدم مسبقا الى وزير الداخلية بمذكرة يشرح فيها موضوع دعواه واسبابها لقاء وصول يأخذه بصورة لا يجوز معها رفع الدعوى الا بعد انقضاء شهرين على تاريخ هذا الوصول تحت طائلة البطلان كما هي احكام المادة ١٠٨ من القرار المذكور ومن حيث ان المحكمة البدائية التي رفعت اليها الدعوى بتاريخ ١٧ شباط ١٩٥٣ – تثبتت من وقوع مثل هذه المراجعة لوزارة الداخلية التي اصدرت على اثرها في ١٩٥٢/٣/٢٩ بلاغا بتأليف لجنة لتنظيم محضر بالأضرار الناجمة عن الحادث نفذته المحافظة ولم تعمل على تسوية الخلاف رغم انقضاء اكثر من شهرين على موافقة وزارة الداخلية على بحث بل صرحت في قرار اصدرته بتاريخ ١٩٥٢/٩/٢٤ رد طلب التعويض قبل صدور حكم من المحكمة . ومن حيث أن عرض النزاع على القضاء بعد اللجوء الى مراجعة وزارة الداخلية على الوجه الآنف الذكر يجعل ذهاب المحكمة البدائية الى سماع الدعوى ومن ثم تأييدها من قبل محكمة الاستئناف بهذا الشأن منطبقا على الاحكام القانونية الملمع اليها مما يستلزم معه رد هذا السبب في السبب الثاني المدلى به من قبل المحافظة : من حيث ان المشترع الذي جعل لمحافظة دمشق الممتازة وضعا خاصا انما اراد ترك ادارة البلدة الى هيئة معينة تتولى الاهتمام بشؤونها بغية توزيع العمل الاداري في ارض الوطن والحد من المركزية الادارية . ومن حيث ان هذه المحافظة الممتازة التي تعد في الحقيقة محافظة عداد المحافظات السورية بمقتضى المادة 1 من القرار ٥/ل. و الصادر في ١٩٣٦/١/١٠ تخضع دون سائر المحافظات لأحكام خاصة صادرة بعده مسنونة في القرار رقم ٦ وتاريخ ١٩٣٦/٢/١٠ ومن حيث ان هذه الاحكام تتضمن تمتع المحافظة الممتازة بالشخصية المدنية ( الاعتبارية ) وتكل ادارة المدينة الى سلطة تنفيذية واخرى تقريرية يقع على عاتقها واجبات منها المحافظة على الراحة والامن كما صراحة المواد ٣٠ و ٤ و ٥ و ٥٩ من هذا القرار ومن حيث ان المحافظ الذي عهد اليه برئاسة السلطة التنفيذية في هذه المدينة يتمتع بالسلطات الممنوحة لمحافظي المحافظات الأخرى بنص المادتين ٦٠ و ٦١ من القرار المذكور . ومن حيث انه بمقتضى هذه السلطة مسؤول عن استتباب الراحة العامة والأمن العام في المحافظة وملزم بالقيام بالضابطة الادارية وقمع الفتن والمؤامرات والاعتداءات الموجهة ضد المصلحة العامة واتخاذ جميع التدابير لتأمين حرية الاشخاص وحرمة المساكن بالاستناد إلى المادة ٢٣ من القرار ٥ / لمر الآنف الذكر . ومن حيث ان هذه السلطات التي يحق للمحافظ ممارستها لم تعدل بأحكام المرسوم التشريعي ٧٨ الصادر في ٣٠ حزيران ١٩٤٧ بل جاء النص صريحا في المادة الخامسة . من المرسوم المذكور على وجوب مراعاتها ومن حيث ان تنصل المحافظة من المسؤولية والقاءها على عاتق الدولة لا تؤيده الاحكام القانونية الآنفة الذكر فإن هذا السبب يستلزم الرد في الاسباب الثلاثة الاخرى المدلى بها من قبل المحافظة : من حيث ان المشترع القى على عاتق السلطات في محافظة المدينة الممتازة واجب الاشراف على حفظ الامن في المنطقة على الوجه الآنف الذكر . ومن حيث ان الاخلال بهذا الواجب الذي قد يؤدي الى مسؤولية خزانة المحافظة ذات الاستقلال المالي عن الاضرار التي تلحق بالأفراد هو الذي حمل على سن المادة ٢٤ من القرار ٦٠ / لمر بالنص التالي ( يمكن المدينة الممتازة ان تطالب بالعطل والضرر فاعلي الاعمال المتعلقة بالأمن العام والتي كلفت التعويض عنها واذا كان فاعلوا هذه الاعمال مجهولين او عاجزين عن الدفع فتوزع أكلاف التعويضات و العطل والضرر والنفقات بموجب لائحة خاصة على مكلفي المدينة الممتازة وفقا لشروط تحدد بقرار من المجلس البلدي خاضع لموافقة الوزير وانه لا يجوز الالتجاء الى هذه المعاملة الا اذا كانت واردات المدينة الممتازة العادية لا تمكنها من تحمل هذه النفقات ) . ومن حيث ان هذا النص الذي ساير التطور الاجتماعي في ضمان مصلحة الفرد قد اقر مبدأ مسؤولية المحافظة عن صنوف البوائق التي يمكن ان تحدق بالأفراد فى الظروف العادية من جراء الاعمال المتعلقة بالأمن العام لئلا يتحمل الفرد وحده في مثل هذه الحالة واجب التضحية في سبيل حادث اريد منه الاخلال بأمن الجماعة كما وانه قد عين طريقة اشتراك المكلفين في المدينة الممتازة بقسطهم من هذا التعويض عندما يعتور موازنة المحافظة العجز او الاضطراب من جرائه ومن حيث انه يحق للقضاء حين تطبيق هذا المبدأ القانوني ان يستعين على تفسيره تفسيرا علميا بالقوانين الاخرى او بقواعد العدالة او بالقانون الطبيعي . ومن حيث ان قضاة الموضوع الذين قرروا مسؤولية المحافظة جراء عدم قيامها بالمراقبة المقتضية وعدم حراسة المنزل الحراسة اللازمة لمكاتب الممثلين السياسيين المعرضة للخطر مسترشدين بقواعد المسؤولية المدنية بين الأفراد انما سردوا العلل والاسباب بشكل يتفق بنتيجته نزعة المشترع في هذا التشريع الخاص فان تظلم المحافظة لا يستند الى ما يبرره في القانون مما يستلزم معه رد الاسباب المدلى بها من قبلها وبالتالي تصديق الحكم المميز بحقها عملا بالمادة ٢٥٩ من قانون اصول المحاكمات في الاسباب المدلى بها من قبل وزارتي المالية والداخلية من حيث ان التطور الاجتماعي الذي دعا إلى معالجة امر المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن اعمال تتعلق بالأمن العام اهاب بالمشترع الى وضع قواعد خاصة بهذا الشأن تحمي الفرد وتصون مصلحة المجموع ومن حيث ان هذه القواعد التي تقر بمسؤولية السلطة العامة تلقي عبء التعويض على خزانة المحافظة الممتازة وجيوب المكلفين فيها دون خزانة الدولة وسائر المكلفين كما هي احكام القرار رقم ٦ الآنف الذكر ومن حيث ان خزانة الدولة غير ملزمة بالتعويض عن هذا الحادث الواقع في محافظة مدينة دمشق فان الدعوى المقامة على وزارتي المالية والداخلية واجبة الرد بعد ان اصبحت الاحكام القائلة بمسؤولية الدولة بوجه عام منظمة بالنصوص الخاصة. ومن حيث ان الحكم المميز الذي قضى بمسؤولية الدولة بالتضامن مع خزانة المحافظة وحدد نصيبها في التعويض لا مؤيد له في القانون حري بالنقض من هذه الناحية عملا بالمادة ٢٦٠ من اصول المحاكمات: لذلك قررت المحكمة بالإجماع :1. تصديق الحكم المميز فيما يتعلق بمحافظة دمشق الممتازة ورد كافة الاسباب المدلى بها من قبلها 2. نقض الحكم المميز فيما يتعلق بوزارتي المالية والداخلية .