عودة أحد الشركاء في الملك المؤجَّر إلى البلدة التي يقع فيها المأجور تُخوّله طلب تخلية المستأجر الموظف.
ان عودة احد الشركاء في الملك الموظف الى البلدة الكائن فيها المأجور تخوله طلب التخلية ضد المستأجر الموظف .