• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عودة أحد الشركاء في الملك الموظف إلى البلدة التي يقع فيها المأجور تمنحه حق طلب تخلية المستأجر الموظف

عودة أحد الشركاء في الملك المؤجَّر إلى البلدة التي يقع فيها المأجور تُخوّله طلب تخلية المستأجر الموظف.

نص الاجتهاد

ان عودة احد الشركاء في الملك الموظف الى البلدة الكائن فيها المأجور تخوله طلب التخلية ضد المستأجر الموظف .