استحقاق الأجرة يكون بعد استيفاء المنفعة ما لم يثبت اتفاقٌ أو عرفٌ على تعجيل سدادها.
اذا لم يوجد اتفاق او اعرف على تعجيل الأجرة فإنها تستحق بعد استيفاء المنفعة .