• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الأجرة بعد استيفاء المنفعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف على تعجيلها

استحقاق الأجرة يكون بعد استيفاء المنفعة ما لم يثبت اتفاقٌ أو عرفٌ على تعجيل سدادها.

نص الاجتهاد

اذا لم يوجد اتفاق او اعرف على تعجيل الأجرة فإنها تستحق بعد استيفاء المنفعة .