حقّ طلب التخلية لأسباب الإشغال الذاتي أو عودة الموظف إلى البلدة يمتدّ إلى المالكين على الشيوع متى كانوا في حكم المالك المستقل، ولا يُشترط أن يكون المالك منفرداً حتى يستفيد من هذا السبب.
إذا كان المالكون الذين هم بحكم المالك المستقل بينهم واحد موظف وعاد إلى البلدة التي فيها العقار المأجور إلى موظف , فانه يحق لهم طلب التخلية لان المادة 6 من قانون الإيجار لم تفرق بين المالك الواحد ومن هو بحكمه .