الدفع أو الاعتراض لا يُسمع إلا ممن تكون له مصلحة شخصية، مباشرة، وقائمة في إثارته؛ فإذا انتفت المصلحة تعيّن ردّه دون بحثٍ في موضوعه.
لا يقبل أي دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة . المناقشة: ما كان تقرير المحكمين نص على التفريق مقابل ابراء الطرفين ذممة كل منهما الآخر وكان القاضي استوضح الحكمين عما جاء في تقريرهما فاضافا اثناء جلسة الاستيضاح قولهما بالزام الزوج بدفع مأة ليرة سورية للزوجة تعويضا عن مؤخر المهر ان هذه الاضافة وان كانت لا تلزم الزوج لانها جاءت بعد انتهاء التحكيم وصدور قرار التفريق الا ان الزوج ارتضاها والتزم بها ودفعها للمحكمة اما الزوجة فلا يحق لها الاعتراض عليها لانه لا مصلحة لها في اثارتها والمادة 11 اصول لا تقبل أي دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة كان ما ادلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول .