• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان السفير في عدة عواصم اجنبية في آن واحد ( باريس - بروكسل - لاهاي ) يستحق تعويض الانتقال بينها ولو كانت داخلة ضمن دائرة اختصامه

ان السفير في عدة عواصم اجنبية في آن واحد ( باريس - بروكسل - لاهاي ) يستحق تعويض الانتقال بينها ولو كانت داخلة ضمن دائرة اختصامه .

نص الاجتهاد

ان السفير في عدة عواصم اجنبية في آن واحد ( باريس – بروكسل – لاهاي ) يستحق تعويض الانتقال بينها ولو كانت داخلة ضمن دائرة اختصامه .