يكفي لصحة الاستئناف أن تكون صفة الخصومة ثابتة وواضحة من ملف الدعوى الابتدائية، ولا يؤدي عدم تكرارها في لائحة الاستئناف إلى بطلان الطعن ما دامت الصفة مفهومة ومتحققة.
إذا لم يذكر المستأنف الصفة التي يدعي بها على المستأنف عليه وكانت هذه الصفة واضحة في الدعوى البدائية صح استئنافه ولم يكن في ذلك خلل يوجب النقض