• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ الزوجة إذا لم يثبت أنها بالغة السن القانونية وتبطل الإجراءات التالية له

إذا وقع التبليغ إلى الزوجة دون بيان بلوغها السن القانونية، كان التبليغ باطلاً لمخالفته الأصول، وتبطل معه الإجراءات اللاحقة كافة. ويقوم البطلان كذلك عند عدم احترام مهلة الحضور القانونية.

نص الاجتهاد

إذا جرى التبليغ للزوجة دون أن يذكر ما إذا كانت بالغة السن القانونية فإن هذا التبليغ يكون مخالفاً لأحكام المادة 22 أصول محاكمات وتبطل الإجراءات التالية له المناقشة: بما أن الطعن ينصب على بطلان تبليغ مذكرة الدعوة والاخطار لعدم بيان اسم الزوجة التي جرى التبليغ إليها ولعدم بيان سنها ولعدم مراعاة مهلة الحضور لجلسة 10 / 10 / 1966 . وبما أن من الرجوع إلى مذكرة الدعوة والاخطار الموجهتين إلى الطاعن يتبين أنهما مبلغتان إلى زوجته دون بيان ما إذا كانت بالغة السن القانونية فيكون هذا التبليغ مخالفاً لأحكام المادة 22 من قانون أصول المحاكمات ويستلزم بطلان الإجراءات التالية له ومنها الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى عدم مراعاة مهلة الحضور في جلسة 10 / 10 / 1966 إذ أن تبليغ مذكرة الاخطار لحضور هذه الجلسة جرى بتاريخ 8 / 10 / 1966 مما يستلزم نقض الحكم من هذه الجهة أيضاً وذلك عملاً بأحكام المادة 101 من القانون الملمع إليه.