الفائدة التي تتجاوز الحدّ القانوني تُخفَّض إلى الحدّ الأقصى المسموح به قانوناً، ولا يجوز إنقاصها إلى ما دون ذلك لمجرّد تجاوزها؛ لأن رضى المدين بالمعدل الزائد يفهم منه رضاه بالمعدل الجائز قانوناً.
إذا ثبت للمحكمة أن الفائدة تزيد على 9% ردتها إلى 9% لا إلى أقل من هذا المعدل لأن ارتضاء المدين بالفائدة التي تجاوز المعدل القانوني ينطوي على رضاء بهذا المعدل المناقشة: حيث أن المحكمة الاستئنافية استثبتت بالأدلة المقبولة أن الفائدة التي استوفاها المطعون ضده كانت تفوق الحد الذي سمحت به المادة 228 مدني التي أوجبت رد ما زاد عن مقدار 9%، وذلك لأن قبول المدين تجاوز هذا الحد يفيد قبوله بالمعدل الأقل الذي يجوز الاتفاق عليه قانوناً. ولا عبرة بما ورد في العقد من أن المعدل للفائدة هو 7%، ما دامت الجهة الطاعنة تدعي صوريتها، كما هو اجتهاد هذه المحكمة بحكمها رقم أساس 663 وقرار 682 تاريخ 16/10/1961.