• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع في دعوى واحدة بين طلب وقف تنفيذ حكم المتابعة وطلب استمرار النفقة

لا يوجد ما يمنع من نظر طلب وقف تنفيذ حكم المتابعة وطلب استمرار النفقة في دعوى واحدة إذا اتحدت الخصومة وكانا مرتبطين بالموضوع ذاته.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من رؤية موضوع المتابعة واستمرار النفقة في دعوى واحدة . المناقشة: لما كانت الطاعنة اسست دعواها على طلب وقف تنفيذ حكم المتابعة واعتبار النفقة المفروضة في الحكم السابق مستمرة . وكان ظاهرا من ذلك ان الدعوى تتعلق بموضوعين معا ، المتابعه واستمرار النفقة .كان خوض المحكمة في التحقيق بالموضوعين المذكورين موافقا للاصول .