لا يوجد ما يمنع من نظر طلب وقف تنفيذ حكم المتابعة وطلب استمرار النفقة في دعوى واحدة إذا اتحدت الخصومة وكانا مرتبطين بالموضوع ذاته.
ليس ما يمنع من رؤية موضوع المتابعة واستمرار النفقة في دعوى واحدة . المناقشة: لما كانت الطاعنة اسست دعواها على طلب وقف تنفيذ حكم المتابعة واعتبار النفقة المفروضة في الحكم السابق مستمرة . وكان ظاهرا من ذلك ان الدعوى تتعلق بموضوعين معا ، المتابعه واستمرار النفقة .كان خوض المحكمة في التحقيق بالموضوعين المذكورين موافقا للاصول .