التصرف الصادر من المريض في مرض الموت يُعدّ تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتطبق عليه أحكام الوصية، ولا يخرج عن ذلك إلا إذا أثبت المتصرف إليه أن التصرف كان بعوض، ويقع عليه عبء إثبات دفع الثمن. فإذا لم يوفِ العوض بقيمة المبيع، نفذ التصرف في حدود الثلث فقط، وما زاد عليه لا ينفذ في حق الورثة إلا بتمام ا...
2946 – مرض موت – تصرف مضاف إلى ما بعد الموت – وصية – تسمية العقد – اثبات المقابل – عبء الاثبات – اقرار المؤرث – ثلث التركة: 1 – كل عمل قانوني يصدر عن شخص في مرض الموت يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف ما لم يثبت المتصرف إليه أن التصرف كان بمقابل. 2 – إن عبء إثبات دفع ثمن المبيع في حالة مرض الموت إنما يقع على عاتق المتصرف إليه. 3 – إن الإقرار الصادر عن المؤرثة في صك عقد البيع حكمه حكم عقد البيع ولا يسري بحق الورثة ما لم يصادقوا عليه. 4 – إذا كان الثمن المدفوع يقل عن قيمة المبيع وقت الموت بما لا يتجاوز ثلث التركة بما فيه المبيع، فإن المبيع يعتبر نافذاً. وفيما يجاوز الثلث لا ينفذ بحق الورثة ما لم تؤدي المشترية ما يكفي بتكملة ثلثي قيمة المبيع.