مجرد عدم الاعتراض على السند التجاري في مرحلة التنفيذ لا ينهض بذاته دليلاً على الاعتراف بالحق ولا يترتب عليه قطع التقادم، ما دام القانون يفتح للمدين طريق دعوى الاسترداد ضمن المدة المحددة.
ان عدم الاعتراض على السند التجاري حين وضعه في دائرة التنفيذ ليس اقراراً ضمنياً بالحق من شانه قطع التقادم , لان للمدين الذي فاتته فرصة الاعتراض في دائرة التنفيذ ان يقيم الدعوى باسترداد ما دفعه خلال سنة وفق المادة 470 أصول – فقرة 3 .