• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة الروحية إهدار تبديل مذهب الطفل متى كان قيده في سجل الأحوال المدنية قائماً إلا بإبطاله أمام المحكمة المختصة بالطرق الأصولية

المنازعة في صحة تبديل مذهب الطفل وقيد هذا التبديل في السجل المدني لا تُبحث أمام المحكمة الروحية ابتداءً، بل يجب الطعن في التصحيح أو القيد بالطريق الأصولي أمام الجهة القضائية المختصة، مع اعتبار قاضي الأصل هو المختص بالفرع.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة الروحية أن تناقش من عندها في صحة تبديل مذهب الطفل وان تعتبر معاملة نقل المذهب كان لم تكن , باعتبار هذه القضية فرعية وان قاضي الأصل هو قاضي الفرع , وإنما يجب على من يتمسك بذلك أن يبطل التصحيح الجاري في سجل الأحوال المدنية بالطرق الأصولية وأمام المحكمة المختصة .