شطب الدعوى لا يزيل أثر انقطاع التقادم، وإنما يُعدّ نقطة بدء لتقادم جديد يحسب من تاريخ الشطب.
شطب الدعوى لا يزيل انقطاع التقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ الشطب .