• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يزيل أثر انقطاع التقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ الشطب

شطب الدعوى لا يزيل أثر انقطاع التقادم، وإنما يُعدّ نقطة بدء لتقادم جديد يحسب من تاريخ الشطب.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى لا يزيل انقطاع التقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ الشطب .